الشيخ الكليني
506
الكافي ( دار الحديث )
فَحَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ « 1 » » . « 2 » 157 - بَابٌ آخَرُ « 3 » 9354 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَأَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ ، فَاسْتَأْجَرَهُ « 4 » مِنْهُ صَائِغٌ « 5 » أَوْ غَيْرُهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ ضَيَّعَ شَيْئاً « 6 » أَوْ أَبَقَ مِنْهُ ، فَمَوَالِيهِ ضَامِنُونَ » . « 7 » 9355 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبٍ :
--> ( 1 ) . في المرآة : « يدلّ على أنّ نسخ بعض الشرائع يكون في زمان غير اولي العزم من الرسل ، فيكون نسخ جميع شرع من قبله ، أو أكثره مخصوصاً باولي العزم منهم ، ويمكن أن يكون النسخ أيضاً ورد في شريعة موسى عليه السلام ، بأن بيّن أنّ هذا الحكم جار إلى زمن سليمان عليه السلام ، ولا يعلمه غير الأنبياء من علماء بني إسرائيل ، فأظهر داود عليه السلام خلافة سليمان على الناس ، بأن بيّن هو هذا الحكم . ويظهر من بعض الأخبار أنّ هذا الحكم إنّما كان بين قضاة بني إسرائيل ، فأظهر سليمان خطاءهم في ذلك ، ومن بعضها أنّ داود ناظر سليمان في ذلك ، فالهم الحكم ولم يحكم داود بخلاف حكمه ، فيمكن حمل هذا الخبر وأمثاله على التقيّة من المخالفين القائلين باجتهاد الأنبياء عليهم السلام » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 224 ، ح 983 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 18 ، ص 926 ، ح 18606 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 278 ، ح 35615 . ( 3 ) . في « ط » : - « آخر » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « استأجره » . ( 5 ) . الصائغ : السابك ، يقال : صاغ الشيءَ يصوغه صَوْغاً وصِياغةً : سبكه ، أي ذوّبه وأفرغه في قالب ، أو هيّأه على مثال مستقيم فانصاغ . والصياغة أيضاً : حرفته . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 442 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1049 ( صوغ ) . ( 6 ) . في « ط » : - « شيئاً » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 213 ، ح 936 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 18 ، ص 920 ، ح 18593 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 245 ، ح 35548 .